الشيخ الأنصاري

63

كتاب الصلاة

ومجمع الفائدة ( 1 ) عدم القائل بلزوم الاستيعاب ، وعن الحدائق الاتفاق عليه ( 2 ) . [ * ( والطمأنينة فيه بقدر الذكر ، ورفع الرأس منه ، والجلوس مطمئنا عقيب الأولى . والعاجز عن السجود يؤمي ، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل ) * ] ( 3 ) . * ( وذو الدمل ) * يجب عليه وضع الباقي السليم ولو بأن * ( يحفر ( 4 ) ) * حفيرة يضع الدمل فيه * ( ليقع السليم على الأرض ) * ، ووجوبه من باب المقدمة . ولو استوعب الدمل الجبهة * ( سجد على أحد الجبينين ( 5 ) ) * ، نسب إلى الأصحاب ، وفي الشرح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) لا خلاف في تقديمهما على الذقن ، واستدل عليه بوجوه ضعيفة ، قيل : مع استلزامه الانحراف عن القبلة ، وفيه : أن الظاهر كراهته لا تحريمه .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 263 . ( 2 ) الحدائق 8 : 282 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ . ( 4 ) في " ط " والإرشاد : يحفر لها . ( 5 ) العبارة في الإرشاد هكذا : فإن تعذر سجد على أحد الجنبين . ( 6 ) روض الجنان : 276 . ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 304 .